السيد محمد سعيد الحكيم

96

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو أحدهما ( 1 ) أو بعض أحدهما ( 2 ) بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما ، لازماً كان أو جائزاً ( 3 ) . ولو رجعت العين إلى المالك بفسخ أو غيره بقي